بَابُ الرَّهْنِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 35
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلدَّابَّةَ وَ اَلْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا فَقَالَ "إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُمَا فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَرْهَنَهُمَا عِنْدَهُ يَعْلِفُهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 252