بَابُ الرَّهْنِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 35
مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "فِي اَلرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ اَلْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَى اَلرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اِسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا اَلْفَضْلَ بَيْنَهُمَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh