بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 25
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 25

بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُصِيبُ مِنْ أُخْتِ اِمْرَأَتِهِ حَرَاماً أَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ فَقَالَ "إِنَّ اَلْحَرَامَ لاَ يُفْسِدُ اَلْحَلاَلَ وَ اَلْحَلاَلُ يَصْلُحُ بِهِ اَلْحَرَامُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 275