بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 25
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 25
بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِالْعِرَاقِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلشَّامِ فَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ اِمْرَأَتِهِ اَلَّتِي بِالْعِرَاقِ قَالَ "يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لاَ يَقْرَبُ اَلْعِرَاقِيَّةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلشَّامِيَّةِ" قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا فَقَالَ "قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ" ثُمَّ قَالَ "إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلاَ يَقْرَبْهَا وَ لاَ يَقْرَبِ اَلاِبْنَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّةُ اَلْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ اَلاِبْنَةِ" قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ اَلْأُمُّ بِوَلَدٍ فَقَالَ "هُوَ وَلَدُهُ يَرِثُهُ وَ يَكُونُ اِبْنَهُ وَ أَخاً لاِمْرَأَتِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 276