بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ بِطَلَبِ الْمَهْرِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 27
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 27

بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ بِطَلَبِ الْمَهْرِ

رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ زَوَّجَ اِبْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ فَرَغِبَ فِيهِ ثُمَّ زَهِدَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَحَبَّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اِبْنَتِهِ وَ أَبَى اَلْخَتَنُ ذَلِكَ وَ لَمْ يُجِبْ إِلَى اَلطَّلاَقِ فَأَخَذَهُ بِمَهْرِ اِبْنَتِهِ لِيُجِيبَ إِلَى اَلطَّلاَقِ وَ مَذْهَبُ اَلْأَبِ اَلتَّخَلُّصُ مِنْهُ فَلَمَّا أُخِذَ بِالْمَهْرِ أَجَابَ إِلَى اَلطَّلاَقِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنْ كَانَ اَلزُّهْدُ مِنْ طَرِيقِ اَلدِّينِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى اَلتَّخَلُّصِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلاَ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh