بَابُ الْوَلَدِ يَكُونُ بَيْنَ وَالِدَيْهِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 28
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 28
بَابُ الْوَلَدِ يَكُونُ بَيْنَ وَالِدَيْهِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ
رَوَى اَلْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ اَلْقَصَبَانِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ قَالَ "مَا دَامَ اَلْوَلَدُ فِي اَلرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ اَلْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ اَلْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ اَلْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ اَلْأُمُّ لاَ أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلاَّ أَنَّ خَيْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ أَنْ يَذَرَهُ مَعَ أُمِّهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 280