بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 31
وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثَوْبَهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِ زَوْجِهَا أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اَللَّهِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh