بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 31
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 31

بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثَوْبَهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِ زَوْجِهَا أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اَللَّهِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh