بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 31
وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ قَطُّ مِنْ وَجْهِكَ خَيْراً فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh