بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 31
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُمَرَ اَلْجَلاَّبِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلاَةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh