بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 31
وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh