بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 31
وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلاَةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh