بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 32
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 32

بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ حَقِّ اَلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ "يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 282