بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 32
وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ حَقِّ اَلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ "يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 282