بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 32
رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي طَلاَقُهَا إِلاَّ مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 282