بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 32
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 32

بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا صَلَّتِ اَلْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ حَجَّتْ بَيْتَ رَبِّهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ اَلْجِنَانِ شَاءَتْ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh