بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 32
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 32

بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ وَ عَهِدَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ عَهْداً أَلاَّ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ" قَالَ "وَ إِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ اَلْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لاَ أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي مَرِيضٌ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ "لاَ اِجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ" " قَالَ "فَمَاتَ فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ "لاَ اِجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ" " قَالَ "فَدُفِنَ اَلرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا، رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ "أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ" ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh