بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 42
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ اَلْآخَرُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بِهِ بَعْدُ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ "لِلَّذِي لَمْ يَعْلَمْ وَ لَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا عَلِمَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى نِكَاحِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 286