بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 42
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكاً لَهُ اِمْرَأَةً حُرَّةً عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَقَالَ "يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ اِسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh