بَابُ الْمُتْعَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 44
وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ شَهْراً بِشَيْءٍ مُسَمًّى فَتَأْتِي بَعْضَ اَلشَّهْرِ وَ لاَ تَفِي بِبَعْضِ اَلشَّهْرِ قَالَ "تَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا بِقَدْرِ مَا اِحْتَبَسَتْ عَنْكَ إِلاَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 288