بَابُ الْمُتْعَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 44
وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلنُّعْمَانِ اَلْأَحْوَلُ: فَقَالَ أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ اَلرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ "كَفٌّ مِنْ بُرٍّ يَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لاَ أَرِثَكِ وَ لاَ تَرِثِينِي وَ لاَ أَطْلُبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ بَدَا لِي زِدْتُكِ وَ زِدْتِنِي".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 288