بَابُ الْمُتْعَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 44
وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا اِنْقَضَى اَلْأَجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا فَقَالَ "لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh