بَابُ الْمُتْعَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 44
وَ سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ "لاَ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 288