بَابُ الْمُتْعَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 44
وَ رُوِيَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَلْقَى اَلْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَ لاَ يُسَمِّي اَلشَّهْرَ بِعَيْنِهِ فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ فَقَالَ "لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh