بَابُ الْمُتْعَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 44
وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ حَتَّى وَاقَعَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ اَلزَّانِي قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ اَلنِّكَاحِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ مِمَّا أَتَى".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 288