بَابُ الرَّضَاعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 47
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ تُرْضِعُ مِنْ لَبَنِهَا جَارِيَةً أَ يَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ تِلْكَ اَلْجَارِيَةَ اَلَّتِي أَرْضَعَتْهَا قَالَ "لاَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ لِأَنَّ اَللَّبَنَ لِفَحْلٍ وَاحِدٍ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 291