بَابُ الرَّضَاعِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 47
وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعَةً فَأَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ فَسَدَ اَلنِّكَاحُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 291