بَابُ الرَّضَاعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 47
وَ رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: اِمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ "لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا قَدْ صَارَ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 291