بَابُ الرَّضَاعِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 47
وَ كَتَبَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ وَلَدَ اَلرَّجُلِ أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ اَلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَةَ هَذِهِ اَلْمُرْضِعَةِ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 291