بَابُ الْإِيلَاءِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 17
وَ فِي رِوَايَةِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ، فَمَرَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ "يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ اَلطَّلاَقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ وَ إِلاَّ كَفَّرَ يَمِينَهُ وَ أَمْسَكَهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh