بَابُ الظِّهَارِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 18
رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَقَالَ "لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 299