بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 2
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 2

بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا وَ لاَ سُكْنَى إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 295