بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 3
رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اُكْتُبْ يَا فُلاَنُ إِلَى اِمْرَأَتِي بِطَلاَقِهَا أَوْ قَالَ اُكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلاَقاً أَوْ عِتْقاً قَالَ "لاَ يَكُونُ طَلاَقٌ وَ لاَ عِتْقٌ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ اَللِّسَانُ أَوْ يَخُطَّ بِيَدِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلطَّلاَقَ أَوِ اَلْعِتْقَ وَ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ اَلشُّهُودِ وَ يَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh