بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 2
وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ اِمْرَأَتِي لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ "لَيْسَ طَلاَقُكَ بِطَلاَقٍ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh