بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 2
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 2

بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

وَ رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَوْ يُرَاجِعَهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 295