بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 20
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "طَلاَقُ اَلْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً حُرَّةً أَوْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَى اَلْعَبْدِ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلاَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا أَوْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh