بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 20
وَ رَوَى اِبْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: "اَلْمَمْلُوكُ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَ لاَ نِكَاحُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ " قُلْتُ فَإِنَّ اَلسَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ اَلطَّلاَقُ قَالَ "بِيَدِ اَلسَّيِّدِ: ضَرَبَ اَللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ وَ اَلشَّيْءُ اَلطَّلاَقُ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 303