بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 20
وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ قَالَ "لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh