بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 21
وَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 304