بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 21
وَ فِي رِوَايَةِ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ "تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ اَلْإِضْرَارِ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ وَ إِنْ زَادَ عَلَى اَلسَّنَةِ فِي عِدَّتِهَا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَمْ تَرِثْهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh