بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 10
وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "كُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى اِفْتَرَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ اَلْفِرْيَةِ وَ عَلَى غَيْرِ اَلْبَالِغِ حَدُّ اَلْأَدَبِ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh