بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 10
وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "لاَ حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ وَ لاَ عَلَى اَلصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لاَ عَلَى اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh