بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 10
وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ دَعَا آخَرَ اِبْنَ اَلْمَجْنُونِ وَ قَالَ اَلْآخَرُ لَهُ بَلْ أَنْتَ اِبْنُ اَلْمَجْنُونِ فَأَمَرَ اَلْأَوَّلَ أَنْ يَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِينَ جَلْدَةً وَ قَالَ "اِعْلَمْ أَنَّهُ سَتُعَقَّبُ مِثْلَهَا عِشْرِينَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَى اَلْمَجْلُودَ اَلسَّوْطَ فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ نَكَالاً يُنَكِّلُهُمَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh