بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 10
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ قَالَ "يُجْلَدُ حَدّاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا جُلِدَ وَ لاَ تَكُونُ اِمْرَأَتَهُ" قَالَ "وَ إِنْ كَانَ قَالَ كَلاَماً أَفْلَتَ مِنْهُ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ شَيْئاً أَرَادَ أَنْ يَغِيظَهَا بِهِ فَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh