بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 10
وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "إِذَا كَانَ فِي اَلْحَدِّ لَعَلَّ أَوْ عَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh