بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرِبَاءِ وَ الْمَوَالِي
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 102
وَ كَتَبَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ اَلْأَدَمِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَقَرَّ بِضَيْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اَللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يُنْفِذُونَ وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ عَلَى مَا سَمَّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى شَيْئاً رَدُّوهَا عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh