بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرِبَاءِ وَ الْمَوَالِي
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 102
وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: رَجُلٌ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي مَوَالِيهِ وَ مَوْلَيَاتِهِ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ أَوْ "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ" مِنَ اَلْوَصِيَّةِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "جَائِزٌ لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصَى بِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh