بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 12
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا سَرَقَ اَلرَّجُلُ أَوَّلاً قَطَعَ يَمِينَهُ فَإِنْ عَادَ قَطَعَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ ثَالِثَةً خَلَّدَهُ اَلسِّجْنَ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh