بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ بِدَيْنٍ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 123
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَقَالَ "يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh