بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ بِدَيْنٍ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 123
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 123

بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ بِدَيْنٍ

وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَقَالَ "يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh