بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ بِدَيْنٍ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 123
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 123

بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ بِدَيْنٍ

وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ "إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ اَلَّذِي أَوْصَى لَهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 348