بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ بِدَيْنٍ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 123
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اِسْتَوْدَعَتْ رَجُلاً مَالاً فَلَمَّا حَضَرَهَا اَلْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ اَلْمَالَ اَلَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلاَنَةَ وَ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا اَلرَّجُلَ وَ قَالُوا إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لاَ نَرَاهُ إِلاَّ عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا قِبَلَكَ شَيْءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ "إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلاَ يَحْلِفُ وَ يَضَعُ اَلْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 348