بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 127
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَيِّتٌ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ اَلْمَيِّتِ بِسَبَبِ اَلْإِجْرَاءِ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لاَ يُوقِفُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh